الصيمري

158

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب العارية مسألة - 1 - قال الشيخ : العارية أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها الضمان ، وان شرط ذلك كانت مضمونة وإلا فلا ، الا أن يتعدى فيها فيجب حينئذ ضمانها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أنهما منعا من ضمانها بالشرط . وقال الشافعي : هي مضمونة ، شرط الضمان أو لم يشرط ، تعدي أو لم يتعد ، وبه قال ابن حنبل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان وان ردها إلى ملكه ، مثل ان كانت دابة فردها إلى الإصطبل وشدها فيه لا يبرئ من الضمان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبرئ لأن العادة جرت بهذا ، فهو كالمأذون من طريق العادة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا اختلف الراكب وصاحب الدابة ، فقال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : أجرتكها ، كان القول قول الراكب مع يمينه ، وعلى

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 182 .